التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٣٥
حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد حدثنا الخضر حدثنا أبو بكر يعني الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن الصماء في غير الصلاة فقال كرهت في الصلاة ثم قال أكرهها إذا لم يكن على عاتقه قميص قال أبو بكر الصماء مفسرة في حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه حدثناه القعنبي عن مالك قال أبو عمر الصماء كما جاء في حديث أبي الزناد بأن يشتمل الثوب على أحد شقيه يعني ولا يرفعه عنه يتركه مطبقا وإنما سميت الصماء لأنها لبسة لا انفتاح فيها كأنه لفظ مأخوذ من الصمم الذي لا انفتاح فيه ومنه الأصم الذي لا انفتاح في سمعه ويقال للفريضة إذا لم تتفق سهامها وانغلقت صماء لأنه لا انفتاح فيها للاختصار وقد جاء في تفسير الصماء حديث مرفوع حدثناه سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام قال حدثني جعفر بن
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»