التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٢٩٢
وقال عثمان البتي الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط البراءة فإن اشترط البراءة برئ المحيل إذا أحاله على مليء وإن أحاله على مفلس ولم يعلمه أنه مفلس فإنه يرجع عليه وإن أبرأه وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه لم يرجع على المحيل وقال ابن المبارك عن الثوري إذا أحاله على رجل فأفلس فليس له أن يرجع على الآخر إلا بمحضرهما وإن مات وله ورثة ولم يترك شيئا رجع حضروا أو لم يحضروا وقال الليث في الحوالة لا يرجع إذا أفلس المحتال عليه وقال ابن أبي ليلى يبرأ صاحب الأصل بالحوالة وقال زفر والقاسم بن معن في الحوالة له أن يأخذ كل واحد منهما بمنزلة الكفالة قال أبو عمر لما قال صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل أحدكم أو أتبع أحدكم على مليء فليتبع دل على أن من غير غريمه من غير مليء لم يكن له أن يتبعه وكان له أن يرجع عليه بحقه لأنه لم يحله على مليء وإذا أحاله على مليء ثم لحقه بعد ذلك آفة الفلس لم يكن له أن يرجع لأنه قد فعل ما كان له فعله ثم أتى من أمر الله غير ذلك
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»