التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٢٧١
وروى مطرف عن مالك مثل ذلك وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد سؤر الكلب نجس ولم يحدوا الغسل منه قالوا إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت وسواء واحد أو أكثر وقال الأوزاعي سؤر الكلب في الإناء نجس وفي المستنقع ليس بنجس قال ويغسل الثوب من لعابه ويغسل ما أصاب لحم الصيد من لعابه وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور والطبري سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب وهو قول أكثر أهل الظاهر وقال داود سؤر الكلب طاهر وغسل الإناء منه سبعا فرض إذاولغ في الإناء وسواء كان في الإناء ماء أو غير ماء هو طاهر ويغسل منه الإناء سبعا ويتوضأ بالماء الذي ولغ فيه ويؤكل غير ذلك من الطعام والشراب الذي ولغ فيه قال أبو عمر من ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس فسؤره عنده طاهر وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبد في غسل الطاهر خصوصا لا يتعدى (1) ومن ذهب إلى أن
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»