التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٢٧٢
الكلب نجس وسؤره نجس ممن قال أيضا إن الإناء من ولوغه يغسل سبعا قال التعبد إنما وقع في عدد الغسلات من بين سائر النجاسات قال الشافعي وأصحابه الكلب والخنزير نجسان حيين وميتين وليس في حي نجاسة سواهما قال وجميع أعضاء الكلب مقيسة على لسانه وكذلك الخنزير فمتى أدخل الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو عضوا من أعضائه في الإناء غسل سبعا بعد هرق ما فيه (1) وقد أفسد ما في الإناء بولوغه ونجسه قال الشافعي وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهر إنه ليس بنجس دليل على أن في الحيوان من البهائم ما هو نجس وهو حي وما ينجس ولوغه قال ولا أعلمه إلا الكلب المنصوص عليه دون غيره قال والخنزير شر منه لأنه لا يجوز اقتناؤه ولا بيعه (2) ولا شراؤه عند أحد مع تحريم عينه ومما احتج به أصحاب الشافعي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات قالوا فأمر بتطهير الإناء فدل على نجاسته
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»