التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٧٥
كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماء فليصل على البعير بعد أن يوقف له ويستقبل القبلة وأجمعوا على (1) أنه لا يجوز لأحد صحيح ولا مريض أن يصلي إلى غير القبلة وهو عالم بذلك في الفريضة إلا في الخوف الشديد خاصة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد المجيد عن أبي جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته في السفر حيث توجهت به في غير المكتوبة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الجهم السمري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر يصلي على راحلته حيث توجهت به تطوعا وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»