التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ١٧٢
قال أبو عمر أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله عز وجل خارج المصر بالدعاء والضراعة إليه تبارك اسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء فقال أبو حنيفة ليس في الاستسقاء صلاة ولكن يخرج الإمام ويدعو وروي عن طائفة من التابعين مثل ذلك وحجتهم حديث مالك وما كان مثله في هذا الباب وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الأمصار صلاة الاستسقاء سنة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة وقال الليث بن سعد الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وقاله مالك ثم رجع عنه إلى أن الخطبة فيها بعد الصلاة وعليه جماعة الفقهاء وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه خطب في الاستسقاء قبل الصلاة وقال مالك والشافعي يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بالجلوس وقال أبو يوسف ومحمد يخطب خطبة خفيفة (1) يعظهم ويحثهم على الخير وقال الطبري إن شاء خطب واحدة وإن شاء اثنتين وقال الشافعي والطبري التكبير في صلاة الاستسقاء كالتكبير في العيدين سواء وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وقال داود إن
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»