التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ١٧٣
شاء كبر كما يكبر في العيدين وإن شاء تكبيرة واحدة كسائر الصلوات وقال أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا يكبر في الصلاة الاستسقاء إلا كما يكبر في سائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي في ذلك وحجة من قال يكبر فيها كما يكبر في العيد ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أساله عن الاستسقاء فقال من أرسلك قال قلت فلان قال ما منعه أن يأتيني فيسألني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متذللا متبذلا متواضعا فلم يخطب خطبكم هذه فصلى ركعتين كما يصلي في العيد قال سفيان قلت للشيخ أخطب قبل الركعة أو بعدها قال لا أدري (1) قال أبو عمر هو هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة روى عنه الثوري وحاتم بن إسماعيل ولم يرو هذا الحديث غيره وقد يحتمل أن يكون التشبيه فيه بصلاة العيدين من جهة أن صلاة الاستسقاء ركعتان ويحتمل أن يكون من
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 179 ... » »»