التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٩
حديث ثان لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (1) ظاهر هذا الحديث يوجب التسوية بين ما بيع من الطعام حزافا وبين ما بيع منه كيلا أن لا يباع شيء من ذلك كله حتى يقبض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص في هذا الحديث طعاما من طعام ولا حالا من حال ولا نوعا من نوع وفي ظاهر هذا الحديث أيضا ما يدل على أن ما عدا الطعام لا بأس ببيعه قبل قبضه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الطعام بالذكر دون غيره وهذان موضعان تنازع
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»