التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٤
مالك عن نافع عن ابن عمر وذلك خطأ لم يتابع ابن الماجشون عليه والصواب فيه مالك عن عبد الله بن دينار لا عن نافع والله أعلم حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا أحمد بن نصر حدثنا أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته (1) واختلافهم في بيع ولاء المكاتب وهبته أو اشتراط المكاتب لولاء نفسه باب آخر روى قتادة عن ابن المسيب أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من المكاتبة ويكرهه إذا كان من عتق وسفيان وحماد عن عمرو بن دينار قال وهبت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبا ومعمر عن قتادة قال لا يباع الولاء إلا رجل كوتب فإن اشترط في كتابته أن أوالي من شئت فهو جائز ومعمر عن قتادة عن ابن المسيب أن النبي عليه السلام مر
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»