التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٢
صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي (1) المغيرة بن حكيم هذا أحد الفضلاء الجلة كان عمر بن عبد العزيز يفضله وقد عمل لعمر بن عبد العزيز أيام خلافته وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز لنافع مولى ابن عمر إذ أخرجه المح المغيرة بن حكيم وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو العزمي (2) قال حدثنا مصعب بن مهان قال حدثنا سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن فأردت أن آخذ من العسل الصدقة فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال المغيرة عدل رضي لا تأخذ من العسل شيئا وفي هذا الحديث من الفقه أن الرجوع بين السجدتين في الصلاة على صدور القدمين خطأ ليس بسنة وفيه أن من عجز عن الإتيان بما يجب في الصلاة لعلة منعته من ذلك أن عليه أن يأتي بما يقدر لا شيء عليه غير ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والفرائض تسقط لعدم القدرة عليها فكيف السنن والأمر في هذا واضح يغني عن الإكثار فيه
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»