بقتلها جملة وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبتر فهو حديث مفسر لا إشكال فيه لمن فهم وعلم وبالله التوفيق ومما يدلك على ذلك أن ابن عمر كان قد سمع من النبي عليه السلام الأمر بقتل الجنان جملة فكان يقتلهن حيث وجدهن حتى أخبره أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهن فانتهى عبد الله بن عمر ووقف عند الآخر من أمره صلى الله عليه وسلم على حسبما أخبره أبو لبابة وقد بان ذلك في رواية أسامة بن زيد وغيره عن نافع على حسبما تقدم في الباب وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان (1) البصر ويسقطان الحبل (2) قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال إنه قد نهى عن ذوات البيوت (3) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي
(٢٩)