التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٢٨
ابن أنس عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء ومن حديث نافع عن سائبة مثل هذا سواء وسيأتي في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن وعبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد قالا حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر بقتل الحيات كلها فقال له أبو لبابة أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ذوات البيوت وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر (1) قال أبو عمر هذا نص رواية القعنبي في المتن ورواية ابن وهب في الإسناد وقد أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارا كن أو كبارا أي نوع كان الحيات وأما قتلهن في الحرم فقد مضى فيما سلف من كتابنا هذا وبالله توفيقنا قال أبو عمر ترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة في هذا الباب وتهذيبها استعمال حديث أبي لبابة والاعتماد عليه فإن فيه بيانا لنسخ قتل حيات البيوت لأن ذلك كان بعد الأمر
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»