روى حماد بن سلمة عن الحجاج عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وابنته وخالته وعمته وكره الساقين وقال ابن وهب سئل مالك عن المرأة لها العبد نصفه حر أيرى شعرها فقال لا فقيل له فلو كان لها كله أيرى شعرها فقال أما العبد الوغد من العبيد فلا أرى بذلك باسا وإن كان عبدا فارها فلا أرى ذلك لها قال مالك والستر أحب إلي قال أبو عمر اختلف العلماء في معنى قوله تعالى * (أو ما ملكت أيمانهن) * في الآيتين إحداهما في سورة النور قوله * (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن) * والأخرى في سورة الأحزاب قوله * (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن) * ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة عن يونس بن أبي إسحاق عن طارق عن ابن المسيب قال لا تغرنكم هذه الآية * (أو ما ملكت أيمانكم) * إنما عني بها الآباء ولم يعن بها العبيد قال وأخبرنا أبو
(٢٣٥)