التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٢٣٣
حدثنا عبد الرحمان حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال يستأذن الرجل على أمه وأنها أنزلت * (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) * في ذلك قال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمان الجبلي أنه قال كان رجال من الفقهاء يكرهون أن يلج الرجل على أمته إذا كانت متزوجة حتى يستأذن عليها وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء قال سألت ابن عباس قلت إن لي أختين أعولهما وأنفق عليهما وهما معي في البيت أفأستأذن عليهما قال نعم فأعدت عليه فقال أتحب أن تراهما عريانتين قلت لا قال فاستأذن عليهما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة ان نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا بما أمرنا فيها ولا يعمل بها أحد قول الله عز وجل * (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر) * 1 وقرأ القعنبي إلى * (عليم حكيم) *
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 239 ... » »»