التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٢١
حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا أبو جعفر بن الأعجم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمد قال سمعت عبيد الله يحدث عن نافع عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان التي في البيوت وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن (أباه) (1) أخبره قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب (2) قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها ويقول إن الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل حتى حدثه أبو لبابة البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت قال فوجد ابن عمر بعد ذلك حية في داره فأمر بها فأخرجت إلى البقيع قال أبو عمر هذا هو الصحيح في حديث أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت لا غير وأما حديث ابن عمر ففيه ذكر ذي الطفيتين والأبتر روى معمر وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»