التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ١٩
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع أن أبا لبابة مر بعبد الله بن عمر وهو عند الأطم (1) الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية فقال أبو لبابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمان قد نهى عن قتل عوامر البيوت فانتهى عبد الله بن عمر عن ذلك ثم وجد بعد في بيته حية فأمر بها فطرحت ببطحان قال نافع ثم رأيتها بعد ذلك في بيته قال ابن وهب عوامر البيوت تتمثل في صفة حية رقيقة في البيوت بالمدينة (2) غيرها ففيها جاء النهي عن قتلها حتى تنذر قال وأما التي في الصحارى فلا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يحدث عن عمر عن النبي عليه السلام أنه نهى عن قتل الجنان لم يقل القطان التي في البيوت أو غيره قال أبو عمر كل من روى هذا الحديث عن مالك عن نافع (عن) (3) أبي لبابة لم يزد فيه على قوله إن رسول
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»