التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٩٦
وحديث ابن عمر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها وابن عمر روى الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وله عرضت القصة إذ طلق امرأته حائضا وهو أعلم بهذا ومعه زيد بن ثابت وعائشة وجمهور التابعين بالمدينة ومعه دليل حديث النبي عليه السلام وهو الحجة القاطعة عند التنازع في مثل هذا وبالله التوفيق وقد روينا عن ابن عباس خلاف ما روى المخالفون عنه أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة أن ابن عباس كان يقول إذا حاضت الثالثة فقد بانت من زوجها وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال أخبرني عبد العزيز بن محمد أن ثور بن زيد الكناني حدثه عن عكرمة
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»