التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٥٢
إن شاء طلق قبل أن يجامع وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وممن قال ذلك أيوب وعبيد الله بن عمر وابن جريج والليث بن سعد ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد كلهم عن نافع (1) عن ابن عمر وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر لم يختلفوا أيضا عليه فيه مثل رواية نافع سواء حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر الحديث وكذلك رواه عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر سواء مثل رواية نافع والزهري قال أبو داود (قال أبو عمر وكذلك رواه علقمة عن ابن عمر) (2) ورواه يونس بن جبير وعبد الرحمان بن أيمن وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير كلهم عن ابن عمر بمعنى واحد أن النبي عليه السلام أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك لم يذكروا ثم تحيض ثم تطهر قال أبو داود وكذلك رواه عن أبي وائل عن ابن عمر
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»