التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٣٩
وأصحابه وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في هذه المسألة في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد من هذا الكتاب (1) وللناس فيها ثلاثة أقاويل أحدهما أنه إذا أكذب نفسه جلد وردت إليه امرأته دون نكاح (2) على عصمته والثاني أن يكون بعد الجلد خاطبا كما ذكرنا والثالث أنهما لا يجتمعان أبدا (3) وأما قول من قال إنه لا يجلد فلا يعرج عليه ولا يشتغل به وهو وهم وخطأ (وقد (4) مضى القول في هذا والحجة في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد من هذا الكتاب فلا وجه لإعادته ههنا) ومما يوضح أيضا التلاعن على الحمل البين ما أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»