التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٣٤
يقض بالنكول لأن الحدود تدرأ بالشبهات ومثل هذا كله شبهة درأ بها الحد عنها وحبسها حتى تلتعن وهذا قول ضعيف في النظر مع مخالفته الجمهور والأصول والله المستعان ومذهب مالك والشافعي أن اللعان فسخ بغير طلاق وقال أبو حنيفة هي طلقة بائنة واتفق مالك والشافعي على أنه جائز أن يلاعن إذا نفى الحمل وكان الحمل ظاهرا على ما تقدم عن مالك وأصحابه وهو قول الشافعي وأصحابه أيضا والحجة لهم الآثار المتواترة بذلك التي لا يعارضها ولا يخالفها مثلها فمن ذلك ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»