التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٤٣
جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر ويدعى للأب قال أبو عمر في هذا الحديث وقضى أن من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وهو حجة لمالك ومن قال بقوله أن من قذف الملاعنة أو ولدها حد إن لم يأت بأربعة شهداء وعليه أكثر الناس وهذا الحديث حجة في ذلك وفيه أيضا أن لا بيت عليها ولا قوت يعني لا سكنى لها ولا نفقة وهذا موضع اختلف فيه العلماء فأما مالك فإنه لم يذهب إلى هذا ورأى أن السكنى لكل مطلقة وجبت لها النفقة أو لم تجب مختلعة كانت أو ملاعنة أو مبتوتة ولا نفقة عنده إلا لمن يملك رجعتها خاصة أو حامل بعد تحملها فسقوطها من أجل الحمل وللمبتوتات والمختلعات كلهن عنده السكنى دون النفقة وهذا كله أيضا قول الشافعي لا خلاف بينهما في شيء من ذلك كله وذهب أبو حنيفة وجماعة من السلف إلى إيجاب النفقة لكل معتدة مبتوتة وغير مبتوتة مع السكنى
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»