التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٣١٩
وقال مالك من صلى على ظهر الكعبة مكتوبة أعاد في الوقت وقد روي عن بعض أصحاب مالك يعيد أبدا وقال أبو حنيفة من صلى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه واختلف أهل الظاهر فيمن صلى في الكعبة فقال بعضهم صلاته جائزة وقال بعضهم لا صلاة له في نافلة ولا فريضة لأنه قد استدبر بعض الكعبة واحتج قائل هذه المقالة بقول ابن عباس أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها قال أبو عمر لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين إما أن يكون من صلى في الكعبة صلاته تامة فريضة كانت أو نافلة لأنه قد استقبل بعضها وليس عليه إلا ذلك أو تكون صلاته فاسدة فريضة كانت أو نافلة من أجل أنه لم يحصل له استقبال بعضها إذا صلى داخلها إلا باستدبار بعضها ولا يجوز ذلك عند من ذهب إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده في كل باب والصواب من القول في هذا الباب عندي قول من أجاز الصلاة كلها في الكعبة إذا استقبل شيئا منها لأنه قد فعل ما أمر به ولم يأت ما نهى عنه لأن استدبارها ههنا ليس بضد استقبالها لأنه ثابت معه في بعضها والضد لا
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 323 324 325 ... » »»