التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٣٢٤
وروى الأوزاعي ويونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بالرطب والمحفوظ في هذا الحديث وغيره في العرايا ذكر التمر لا ذكر الرطب وقد مضى القول في حكم العرايا ومعانيها وما للعلماء من الأقاويل في ذلك مستوعبا في باب داود بن الحصين من كتابنا هذا (1) فلا وجه لإعادة ذلك ههنا
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»