لم يصل فيها لأنها زيادة مقبولة وليس قول من قال لم يفعل بشهادة وهذا أصل من أصول الفقه في الشهادة إذا تعارضت في نحو هذا فأثبت قوم شيئا ونفاه آخرون كان القول قول المثبت دون النافي لأن النافي ليس بشاهد هذا إذا استويا في العدالة والإتقان والقول في قبول زيادة الزائد في أخبار على نحو هذا لأن الزيادة كشهادة مستأنفة أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أوذن ابن عمر في منزله فقيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا على الباب قائما فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم قلت أين قال ما بين هاتين الأسطوانتين ركعتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة وعند مجاهد في هذا حديث آخر حدثناه عبد الله بن
(٣١٧)