التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٣٠٤
أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك فذكره حرفا بحرف إلى آخره قال أبو عمر معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجته أنه من لم يكن منهم معه هدي أن يفسخ حجه في عمرة وهذا ما لم يختلف في نقله وإنما اختلف في خصوصه وعلته وعلى هذا خرج سؤال حفصة وقولها ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك فجاوبها بما جرى ذكره ولم يختلف عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان قد ساق هديا وثبت هو على إحرامه فلم يحل منه إلا وقت ما يحل الحاج من حجه قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة وهذا عندنا خصوص والله أعلم لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يحج بعدها وكان قد عرف من أمر جاهليتهم أنهم لا يرون العمرة في أشهر الحج إلا فجورا ونسخ الله ذلك من أمرهم فأراد
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»