التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٢٩٢
مالك أما سمعت أن النبي عليه السلام قال إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما قال أبو عمر هذا معنى غير المعنى الذي قبله وعلى هذا لا يجوز لثلاثة نفر أن يتناجى منهما اثنان دون الثالث ولا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما وأما حديث ابن مسعود فحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 295 296 297 298 ... » »»