التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ٢٢٧
والعمرة لأنها فصلت بالواو بين من أهل بحج (1) وبين من أهل بعمرة فتمتع بها وبين من جمع الحج والعمرة ثم قالت فأما الذين أهلوا بعمرة فإنهم طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا ولم تقل وأما الذين أهلوا بعمرة تعني من تمتع فدل على أنها أرادت من قرن والله أعلم وقد رفع الإشكال في ذلك ما أوردنا من الآثار عن نافع عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا ولم يزد على ذلك وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس حملهم على الدراوردي بشيء لأنه قد تابع الدراوردي يحيى بن يمان عن الثوري عن عبيد الله بمعنى روايته والدليل على صحة ما رواه الدراوردي أن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية رووا عن نافع عن ابن عمر معنى ما رواه الدراوردي وقد ذكرنا أحاديثهم فيما مضى من هذا الباب وأما قولهم إن عائشة وابن عمر أرادا بقولهما ذلك جمع متعة لا جمع قران
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 233 ... » »»