التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٥٨
واختلف العلماء أيضا في النفل في أول مغنم وفي النفل في العين من الذهب فذهب الشاميون إلى أن لا نفل في أول مغنم وروي ذلك عن رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وعدي بن عدي الكندي ومكحول وسليمان بن موسى ويزيد بن يزيد بن جابر ويحيى بن جابر والقاسم بن عبد الرحمان ويزيد بن أبي مالك والمتوكل بن الليث وأبي عيينة المحاربي وقال الأوزاعي السنة عندنا أن لا نفل في ذهب ولا فضة ولا لؤلؤ ولا في سلب ولا في يوم هزيمة ولا في وقت فتح وممن قال لا نفل في العين المعلومة (أ) الذهب والفضة سليمان بن موسى والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمان بن يزيد بن جابر وقال سليمان بن موسى لا نفل في أول شيء يصاب من المغنم وأذكر أحمد بن حنبل هذا وقال النفل يكون من كل شيء وبه قال إسحاق قال أبو عمر لا فرق عند جماعة فقهاء الأمصار (ب) وأهل النظر والأثر (ج) بين أول مغنم وغيره وجائز للإمام أن ينفل من العين وغيرها على قدر اجتهاده ولا حجة لمن جعل ذلك في أول مغنم أو نفاه عن أول مغنم إلا التحكم وليس قوله في ذلك بشيء وأما قوله عز وجل * (واعلموا أنما غنمتم من) *
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»