سحنون وذكر العتبي في كتاب السلطان من المستخرجة قال عيسى قال ابن القاسم إن تحاكم أهل الذمة إلى حكم المسلمين ورضيا به جميعا فلا يحكم بينهم إلا برضى من أساقفتهم فإن كره ذلك أساقفهم فلا يحكم بينهم وإن رضي أساقفتهم بحكم الإسلام وأبى ذلك الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم المسلمون وقال الشافعي ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله وعليه أن يقيمه لقول الله * (وهم صاغرون) * 1 قال المزني هذا أشبه من قوله في كتاب الحدود لا يحدون إذا جاءوا إلينا في حد لله (أ) وأرفعهم (ب) إلى أهل دينهم قال الشافعي وما كانوا يدينون به فلا يجوز حكمنا عليهم بإبطاله إذا لم يرتفعوا إلينا ولا يكشفوا عما استحلوا مالم يكن ضررا على مسلم أو معاهد أو مستأمن غيرهم فإن جاءت امرأة منهم تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منها حكمت عليه حكمي على المسلمين ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنا بنصرانية فكتب إليه أقم الحد على المسلم ورد النصرانية إلى أهل دينها قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ابن شهاب الزهري وذكره ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بمعنى واحد قال مضت أن يردوا في حقوقهم ودعاويهم ومعاملاتهم
(٣٩٠)