التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٥٤
وقال عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه (أ) لا تقبل في (ب) شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان واختلفوا في هلال رمضان فقال مالك والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن وابن علية لا يقبل في هلال رمضان ولا شوال إلا شاهدا عدل رجلان وقال أبو حنيفة وأصحابه في رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد عدل إذا كان في السماء علة (وإن لم يكن في السماء علة) (ج) لم يقبل إلا شهادة العامة ولا يقبل في هلال شوال وذي الحجة إلا شهادة عدلين (د) يقبل مثلهما في الحقوق وإن كان في السماء علة وهو قول داود هكذا حكاه أبو جعفر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه في كتابه الكبير في الخلاف اشترط العدالة ولم يذكر المرأة وذكر عنه في المختصر في الشهادة على هلال رمضان شاهد واحد مسلم
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»