التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٤٣
ابن مزيد (1) (أ) قلت للأوزاعي إن صام رجل آخر يوم من شعبان تطوعا أو خوفا أن يكون من رمضان ثم صح أنه من رمضان أجزئه قال نعم وقد وفق لصومه وقال الحسن بن حي أكره صوم يوم الشك فإن صامه أحد على ذلك فعليه القضاء إن ثبت أنه من رمضان وقال ابن علية لا ينبغي لأحد أن يتقدم رمضان بصوم فإن فعل ثم صح أنه من رمضان أجزأ عنه وقال الثوري إذا أصبح الرجل في اليوم الذي يشك فيه ولم ينو الصوم ثم بلغه أنه من رمضان قال يتم صومه ويقضي يوما مكانه قال فإن (ب) أصبح في ذلك اليوم وهو ينوي الصوم وقال انظر فإن كان من رمضان صمت وإلا لم أصم فأصبح على ذلك فعلم أنه من رمضان قال يجزئه إذا نوى ذلك من الليل وقال ربيعة بن عبد الرحمن وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى من صام يوم الشك على أنه من رمضان لم يجزه وعليه الإعادة وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وعمار وأبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك النهي عن صيام يوم الشك مطلقا (ج) وروي أيضا مثل ذلك عن سعيد بن المسيب وأبي وائل والشعبي والنخعي وعكرمة وابن سيرين وذكر عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن حبيب بن الشهيد قال
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»