التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٣٥٦
فطره وقال مالك من رأى هلال رمضان وحده فأفطر فعليه الكفارة مع القضاء وقال أبو حنيفة لا كفارة عليه والشافعي على أصله في الأكل فإن وطئ كفر عنده وكان الشعبي والنخعي يقولان لا يصوم أحد إلا مع جماعة الناس وقال الحسن وابن سيرين يفعل الناس ما يفعل أمامهم قال أبو عمر قد أجمعوا على أن الجماعة لو أخطأت الهلال في ذي الحجة فوقفت بعرفة في اليوم العاشر إن ذلك يجزئها فكذلك الفطر والأضحى والله أعلم روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون (1) واختلف العلماء في الحكم إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيره من البلدان فروي عن ابن عباس وعكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهم قالوا لكل أهل بلد رؤيتهم وبه قال إسحاق بن راهويه وحجة من قال هذا القول ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة (أ) قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»