التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ٢٤١
حرير وقال غيره هي ضروب من الوشي والبرود وأما الحلة عندهم فثوبان اثنان لا يقع اسم الحلة على واحد وأما الحلة المذكورة في هذا الحديث فحرير كلها بنقل الثقات لذلك ومن الدليل على ذلك أيضا مع ما في حديث أيوب وغيره ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال أخبرنا أبي عن هشام بن حسان عن محمد (أ) بن سيرين عن ابن عمر عن عمر أنه خرج من بيته يريد النبي صلى الله عليه وسلم فمر بالسوق فرأى عطارد يقيم (1) حلة من حرير وكان رجلا يغشى الملوك فأتى النبي عليه السلام فقال هذا عطارد يقيم حلة من الحرير فلو اشتريتها فلبستها إذا أتاك وفود الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة قال أبو عمر أجمع العلماء على أن (ب) لباس الحرير للنساء حلال وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء وأنه حظر على الرجال وأبيح للناس وكذلك التحلي بالذهب لا يختلفون في ذلك وردت (ج) بمثل ما أجمعوا
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»