التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ١٧٩
وذكر (أ) الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي أن أباه سعد بن إبراهيم كان لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في بيته وقال إبراهيم ربما قرأت على أبي جزءا في الحمام وقرأته عليه مرة في الحمام ومعه عبد الله بن الفضل قال يعقوب ولم أعقل أبي قط إلا وهو يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته فهذه الآثار كلها تبين لك أن صلاة الركعتين بعد المغرب في البيت أفضل وأنه الأمر القديم وعمل صدر السلف وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في بيته من حديث ابن عمر ومن حديث غيره أنها صلاة البيوت وأما (ب) حديث جعفر بن أبي المغيرة فليس تقوم به حجة ولكنه أمر لا حرج على من فعله لأن الأصل فيه أنه فعل بر وخير فحيث فعل فحسن إلا أن الأفضل من ذلك ما كان رسول الله يواظب عليه ومال أخيار صدر السلف إليه وبالله التوفيق حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»