التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ١٧٦
روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قدم علينا عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعا وقدم بعده علي فكان يصلي بعد الجمعة ركعتين وأربعا وكذلك من لم ير الركعتين بعد المغرب في المسجد ورآهما في البيت إنما هو على الاختيار لا على أن ذلك لا يجوز والله أعلم وقد تعارضت في ذلك الآثار المرفوعة منها حديث كعب بن عجرة هذه صلاة البيوت وحديث ابن عباس أن رسول الله كان يطيل القراءة (أ) في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد وقد روي من حديث محمود بن لبيد مرسلا نحو حديث كعب بن عجرة أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم قال صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»