التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٤ - الصفحة ١٧٧
قال أبو بكر وسئل أبو عبد الله عن الركعتين بعد المغرب فقال يصليها في منزله أعجب إلي قيل له فإن بعد منزله فقال (أ) لا أدري (قال) (ب) ورأيت أبا عبد الله ما لا أحصي إذا صلى المغرب دخل قبل أن يتطوع قال وسألت (ج) أبا عبد الله عن (د) تفسير قوله لا يصلي بعد صلاة مثلها قال هو أن يصلي الظهر فيصلي أربعا بعدها لا يسلم ثم قال أليس قد قال سعيد بن جبير إذا سلم في اثنين فليس مثلها ثم قال أما أنا فأذهب في الأربع قبل الظهر إلى أن أسلم في الإثنتين منها ثم قال أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته وبعد المغرب في بيته ثم قال ليس ههنا أوكد من الركعتين بعد المغرب في بيته ثم ذكر حديث ابن إسحاق صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم قال أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو مطرف قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني عبد الأشهل فصلى المغرب فرآهم يتطوعون بعدها فقال هذه صلاة
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»