حديث عاشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (1) هذا حديث صحيح الإسناد مجتمع على القول بجملته إلا أنهم اختلفوا في بعض معانيه ونحن نذكر ما اجتمع عليه من ذلك وما اختلف فيه هاهنا إن شاء الله تعالى وقد روي عن ابن عمر هذا الحديث من وجوه فأما عبد الله بن دينار فلفظه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وكذلك لفظ حديث ابن عباس وحكيم بن حزام حتى يقبضه عند أكثر الرواة والقبض والاستيفاء سواء ولا يكون ما بيع من الطعام على الكيل والوزن مقبوضا إلا كيلا أو وزنا وهذا ما لا خلاف بين جماعة العلماء فيه فإن وقع البيع في الطعام على
(٣٢٥)