التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٥٩
ابن المبارك قال حدثنا قريش بن حيان العجلي قال حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وتابعه الأوزاعي حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال (أنبأنا) (1) العباس بن الوليد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة ورواه ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد موقوفا من قوله وزاد ومن غلب عليه فليومئ إيماء وذهب النسائي إلى أن الصحيح عنده موقوف وخرجه أبو داود مرفوعا كما ذكرنا عنه وهو أولى إن شاء الله وقد شبه على قوم من متقدمي الفقهاء مثل هذا الحديث وشبهه فقالوا الوتر واجب
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»