التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٥٤
إلي من أن لا يصلي شيئا ولست آمر أحدا ابتداء أن يصلي ركعة واحدة يتنفل بها في غير الوتر فإن فعل أعنفه لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أوتروا بركعة ليس قبلها شيء والوتر نافلة فكذلك التنفل (1) وقال مالك وأصحابه أقل النافلة ركعتان ولا يتنفل أحد بركعة لا في تحية المسجد ولا في الوتر أيضا حتى يكون قبل ذلك شفع أقله ركعتان وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري (أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن سليمان قبيطة (1) حدثنا عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمان حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء (2) أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها هو عثمان (3) بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد الرحمان قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم) (4)
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»