التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٦٠
وفي حديث الأعرابي (1) في حديث (طلحة) (2) بن عبيد الله في الخمس صلوات هل على غيرها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع دليل على أن لا فرض إلا الخمس وسنوضح هذا المعنى بما يجب من القول فيه بعد ذكر الاختلاف في ذلك وتبين الصحيح فيه عندنا في باب أبي سهيل (3) نافع من كتابنا هذا إن شاء الله وقد حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ليس الوتر بحتم مثل المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث أبي إسحاق أيضا عن عاصم بن ضمرة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر والذين أوجبوه لم يخصوا بوجوبه صاحب القرآن من غيره وقد يحتمل أن يكون أهل القرآن هاهنا أهل الإسلام ولكن الظاهر غير ذلك وفي حديث طلحة وعبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات مع قول الله عز وجل * (والصلاة الوسطى) * ما يغني عن قول كل قائل وبالله التوفيق
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»