التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٥١
غير أن مالكا والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق يستحبون أن يصلي ركعتين قبلها ثم يسلم ثم يوتر بركعة وكان مالك من بينهم يكره أن يكون الوتر ركعة واحدة منفردة لا يكون قبلها شيء وكان يجب على أصله في (إجازته) (1) التسليم بين الشفع والوتر أن لا يكره الوتر بركعة مفردة وقد حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الله (بن محمد) (2) بن عبد المؤمن قال حدثنا الفضل بن محمد الجندي قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا أبو قرة قال سألت مالكا عن الرجل ينام حتى يصبح فقال لي إن كان صلى من الليل شيئا فليوتره بركعة واحدة وإن كان لم يصل في ليلته تلك شيئا فليوتر بثلاث يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى قال أبو عمر وممن روى عنه أيضا أنه أجاز الوتر بركعة ليس قبلها شيء كأنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وابن عباس ومعاوية وقد روي عن ابن عباس أنه قيل له أوتر معاوية بركعة ليس قبلها صلاة
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»