التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١٢٩
رمضان ولا يصومها إلا المتمتع وحده الذي لم يصم ولم يجد الهدي قال وأما آخر أيام التشريق فيصام إن نذره رجل أو نذر صيام ذي الحجة فأما قضاء رمضان أو غيره فلا يفعل إلا أن يكون قد صام قبل ذلك صياما متتابعا فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم فيبني على الصيام الذي كان صامه في الظهار أو قتل النفس وأما قضاء رمضان خاصة فإنه لا يصومه فيه قال أبو عمر لا أعلم أحدا من أهل العلم غير مالك وأصحابه فرقوا بين اليومين الأولين من أيام التشريق في الصيام خاصة وبين اليوم الثالث منها وجمهور علماء من أهل الرأي والأثر لا يجيزون صوم يوم الثالث من أيام التشريق في قضاء رمضان ولا في نذر ولا في غير ذلك من وجوه الصيام إلا للمتمتع وحده فإنهم اختلفوا في ذلك ولم يختلفوا فيما ذكرت لك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى وعن صيام أيام التشريق وهي أيام منى وأقل ما يقع عليه أيام ثلاثة وليس في حديث ذكر صيام أيام الذبح إنما ذلك النهي عن صيام أيام التشريق ولا خلاف بين العلماء أن أيام التشريق هي الأيام المعدودات وهي أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر كل هذه الأسماء واقعة على هذه الأيام ولم يختلفوا في ذلك
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»