التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ١٤٠
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور والطبري وداود بن علي ولا يجوز عند واحد منهم اشتراك أكثر من سبعة في بدنة ولا بقرة وأجمع أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة لمن لزمه دم وحجة هؤلاء حديث جابر قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة (1) حدثنا عبد الله بن محمد الجهني قال حدثنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع فذكره وسنذكره بعد هذا في باب أبي الزبير من هذا المعنى ما فيه شفاء لأنه أولى بذلك من ذكره ههنا وفي هذا الحديث أيضا جواز نحر البقر وذبحها لأن في بعض الروايات ذبح وفي بعضها نحر وهو لفظ حديث مالك وكان مالك يجيز (نحر) البقر ويستحب فيها الذبح لقول الله عز وجل * (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) * 2
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 143 144 145 147 ... » »»