التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ١٢٠
على أنه قد روي عن ابن عباس أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عمر بن محمد القاسم قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس في قوله * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) * يقول إذا تزوج أحدكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله والاستمتاع هو النكاح وهو قوله * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * 1 وقوله * (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * قال المتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها وروى أبو عبيدة عن الحجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء (عن عطاء) الخرساني عن ابن عباس في قوله * (فما استمتعتم به منهن) * قال نسختها * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * 2
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»