التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ١١٥
قلت يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على المرأة قال إنا قد أنكحناها ذلك النكاح للمتعة قال ابن جريج وأخبرت أن سعيدا قال هي أحل من شرب الماء يعني المتعة قال أبو عمر هذه آثار مكية عن أهل مكة قد روي عن ابن عباس خلافها وسنذكر ذلك وقد كان العلماء قديما وحديثا يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين أصحاب ابن مسعود ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديد ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم نكاح المتعة مما قد ذكرناه ما فيه شفاء وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد الجهني قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن بكير عن الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح فقال ابن عباس لا سفاح
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»