التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٤٣
قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وذكره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر مرفوعا مثله وقال آخرون يجوز الاستصباح بالزيت تقع فيه الميتة وينتفع به في الصابون وشبهه وفي كل شيء ما لم يبع ولم يؤكل فإنه لا يجوز بيعه ولا أكله بحال وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما والثوري قال أبو عمر أما أكله فمجمتع على تحريمه إلا الشذوذ الذي ذكرنا وأما الاستصباح به فقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر أجازه ذلك روى الحارث عن علي قال استنفع به للسراج ولا تأكله وروى سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن فأرة وقعت في أفران زيت لآل عبد الله بن عمر فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به ويدهنوا به الأدم وروى ابن عيينة والثوري ومعمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مثله وروى ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن نافع أن امرأة عبد الله بن عمر أخبرته أنه كان لعبد الله بن عمر جرة ضخمة ملأى
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»