التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٤٠
قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن قال محمد بن يحيى فقد وجدنا ذكر سعيد بن المسيب في هذا الحديث من غير رواية معمر فالحديثان محفوظان قال أبو عمر في هذا الحديث معان من الفقه منها ما اجتمع عليه ومنها ما اختلف فيه فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد أو ما كان مثله من الجامدات أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميتة إليه وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعا ذائبا فماتت فيه فأرة أو وقعت وهي ميتة أنه قد نجس كله وسواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت يتنجس بذلك قليلا كان أو كثيرا هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة العلماء وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماء ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ذلك ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافا وسلك داود بن علي سبيلهم في ذلك إلا في السمن الجامد والذائب فإنه قال فيه بظاهر حديث هذا الباب وخالف معناه في العسل والخل والمري والزيت
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»