التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٤٦
وذكروا حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر المذكور قالوا وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمن تقع فيه الميتة الانتفاع به فدل على جواز وجوه سائر الانتفاع غير الأكل قالوا والبيع من الانتفاع قالوا والنظر يدل على ذلك لأن شحوم الميتة محرمة العين والذات وأما الزيت تقع فيه الميتة فإنما تنجس بالمجاورة وما تنجس بالمجاورة فبيعه جائز كالثوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره وفرقوا بينه وبين أمهات الأولاد بأن الزيت النجس تجوز هبته والصدقة به وليس يجوز ذلك في أمهات الأولاد قالوا وما جاز تمليكه جاز البيع فيه قالوا وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه فإنما هو كلام خرج على شحوم الميتة التي حرم أكلها ولم يبح الانتفاع بشيء منها وكذلك الخمر والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حرم أكل شيء ولم يبح الانتفاع به حرم ثمنه وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنى بقوله إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية قالوا وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»