وروى هذا الحديث (1) أيوب وأبو قلابة وأبو هلال الراسبي وجماعة من علماء البصرة مثله ولكنه حديث فيه من رواية أبي قلابة (وأبي هلال (2)) اضطراب كثير وأما قول الشعبي وميمون بن مهران وابن إسحاق الصلاة فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر فذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة (1) (3) بن حميد عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال أول ما (فرضت الصلاة (4)) فرضت ركعتين ركعتين فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب قال أبو عمر قول الشعبي هذا أصله من حديث عائشة وقد يمكن أن يأخذه عن الأسود (أو) (5) مسروق عن عائشة فأكثر ما عنده عن عائشة هو عنهما وروى يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المهاجر قال سمعت ميمون بن مهران يقول كان أول الصلاة مثنى ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فصارت سنة وأقرت الركعتان للمسافر وهي تمام وهذا إسناد لا يحتج بمثله
(٤٧)