التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٤٥
قالا حدثنا أبو عوانة عن بكير (1) بن الأخنس (1) عن مجاهد عن ابن عباس قال فرضت الصلاة على (لسان) (2) النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة (2) قال أبو عمر يعني مع الإمام ثم يتمون بركعة أخرى والله أعلم وقد قيل أن ركعة تجزىء في الخوف وليس هذا موضع ذكر اختلافهم في صلاة الخوف وقالت طائفة فرضت (3) الصلاة على حسب ما (قد) (4) استقر عليه في إجماع المسلمين وقصر الصلاة في السفر كان بعد ذلك رخصة من الله عز وجل (وصدقة) (5) وتوسعة ورحمة قالوا ولم يقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بعد نزول آية القصر في صلاة الخوف وكان نزولها بالمدينة وفرضت الصلاة بمكة واحتجوا بآثار سنذكرها في باب ابن شهاب عن رجل من آل خالد
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»